الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 182دد
تاريخ القرار: 9 أكتوبر 2015
الحمد لله
قــرار
بتاريخ 9 أكتوبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع182دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.