L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 182/2015 · 09/10/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 182 بتاريخ 09 اكتوبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "****" حول تسويق العرض التجاري اتكلم خوذ وقتك بأحسن سوم الدقيقة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 182دد  تاريخ القرار: 9 أكتوبر 2015  الحمد لله  قــرار  بتاريخ 9 أكتوبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع182دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: الشركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.