مذكرة خاصة عدد 460 بتاريخ 17 مارس 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ التي تدفعها شركتكم لشركات مقيمة بفرنسا مقابل حصولها على معلومات تتعلق بخبرة مكتسبة في الميدان العلمي ومقابل مساعدة فنية منجزة خارج البلاد التونسية، يشرفني إعلامكم بما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.