L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 445/2025 · 02/04/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 445 بتاريخ 2 أفريل 2025

 الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 445  تاريخ القرار:  02 أفريل 2025 قــــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 2 أفريل 2025 القرار عـ 445دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.