الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 181دد
تاريخ القرار: 16 سبتمبر 2015
الحمد لله
قـرار
بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 181دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.