L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 181/2015 · 16/09/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 181 بتاريخ 16 سبتمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "*****" حول طلب مراجعة القرار عدد 178

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 181دد  تاريخ القرار: 16 سبتمبر 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 181دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة: شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.