L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 08/2004 · 07/10/2004

قرار الهيئة عدد 08 بتاريخ 07 أكتوبر 2004 والمتعلق بالنزاع بين*******و****** حول تحديد تعريفات الربط البيني بالنسبة للمكالمات الهاتفية المتبادلة عبر شريكتي ****و****

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للإتصالات القضية : ع08دد تاريخ القرار : 7 أكتوبر 2004 قرار أصدرت الهيئة الوطنية للإتصالات القرار التالي بين : المدعية : "******* مشغل شبكة عمومية للهاتف الرقمي الجوال في شخص ممثلها القانوني مقرها الإجتماعي كائن ب*********. من جهة المدعى عليه : الشركة الوطنية للإتصالات مشغل شبكة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.