الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للإتصالات
القضية : ع08دد
تاريخ القرار : 7 أكتوبر 2004
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للإتصالات
القرار التالي بين :
المدعية : "******* مشغل شبكة عمومية للهاتف الرقمي الجوال في شخص ممثلها القانوني مقرها الإجتماعي كائن ب*********.
من جهة
المدعى عليه : الشركة الوطنية للإتصالات مشغل شبكة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.