L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 180/2015 · 16/09/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 180 بتاريخ 16 سبتمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "*****" حول طلب مراجعة القرار عدد 170

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 180دد  تاريخ القرار: 16 سبتمبر 2015  الحمد لله  قــــرار  بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ180دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : العارضة: شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.