الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 180دد
تاريخ القرار: 16 سبتمبر 2015
الحمد لله
قــــرار
بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـــــ180دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة: شرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.