L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 301/2017 · 22/03/2017

"+ قرار الهيئة عـدد 301 بتاريخ 22 مارس 2017 والمتعلق بفض النزاع بين " شركة *****" و " شركة " *****" حول تسويق العرض التجاري "رابيدو

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 301دد  تاريخ القرار: 22 مارس 2017  الحمد لله  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية : شركة ****** أنترنات في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاجتماعي بعمارة *****.  من جهة  المدعى عليها : شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.