الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية عـ 301دد
تاريخ القرار: 22 مارس 2017
الحمد لله
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين :
المدعية : شركة ****** أنترنات في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاجتماعي بعمارة *****.
من جهة
المدعى عليها : شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.