االجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 179دد
تاريخ القرار 26 جوان 2015
الحمد لله
القرار
بتاريخ 3 سبتمبر 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 179دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.