L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 179/2015 · 03/09/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 179 بتاريخ 03 سبتمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "******" حول تسويق العرض التجاري إدوخ

االجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 179دد  تاريخ القرار 26 جوان 2015   الحمد لله  القرار بتاريخ 3 سبتمبر 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 179دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.