L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 370/2017 · 22/03/2017

"smart rapido" قرار الهيئة عـدد 370 بتاريخ 22 مارس 2017 والمتعلق بفض النزاع بين " *******" و " شركة " ****** " شركة " *****" حول تسويق العرض التجاري

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 370دد  تاريخ القرار 22 مارس 2017  الحمد لله  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية : شركة ***** أنترنات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي بعمارة*********.  من جهة  المدعى عليهما :&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.