L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 176/2015 · 17/09/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 176 بتاريخ 17 سبتمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "***** " و "*****" حول مراجعة القرار عدد 168

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع176دد  تاريخ القرار: 17 سبتمبر 2015  الحمد لله  قرار بتاريخ 17 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع176دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة: شركة "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.