الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع176دد
تاريخ القرار: 17 سبتمبر 2015
الحمد لله
قرار
بتاريخ 17 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع176دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.