الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 177دد
تاريخ القرار 3 سبتمبر 2015
الحمد لله
قـــــــــرار
بتاريخ 3 سبتمبر 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 177دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.