L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 177/2015 · 03/09/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 177 بتاريخ 03 سبتمبر 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "***** " حول تسويق العرض التجاري Forfix à 30 millimes

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 177دد  تاريخ القرار 3 سبتمبر 2015  الحمد لله  قـــــــــرار  بتاريخ 3 سبتمبر 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 177دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.