L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 342/2017 · 06/12/2017

"Boouj "قرار الهيئة عـدد 342 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 والمتعلق بفض النزاع بين " ****** " و "*******" حول تسويق العرض التجاري

الهيئة الوطنية للاتصالات  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 342دد  تاريخ القرار: 06 ديسمبر 2017   الحمد لله  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية : شركة "*******" الكائن مقرها *******.  من جهة  المدعى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.