الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 175دد
تاريخ القرار: 28 أوت 2015
الحمد لله
قـرار
بتاريخ 28 أوت 2015 أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع175دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
العارضة : شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.