L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 175/2015 · 28/08/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 175 بتاريخ 28 اوت 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "****** " و "******" حول مراجعة القرار عدد 161

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 175دد  تاريخ القرار: 28 أوت 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 28 أوت 2015 أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع175دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : العارضة : شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.