L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 334/2017 · 06/12/2017

" CA Mobile " قرار الهيئة عـدد 334 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 والمتعلق بفض النزاع بين "***** " و " ******" حول تسويق العرض التجاري

 الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 334دد  تاريخ القرار: 06 ديسمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : الحمد لله  المدعية: شركة "******" الكائن مقرها: ******* من جهة  المدعى عليها : شركة "*****" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.