الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 172دد
تاريخ القرار: 5 أوت 2015
الحمد لله
قـــــرار
بتاريخ 5 أوت 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع172دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.