الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع171دد
تاريخ القرار : 17 أوت 2015
الحمد لله
قرار
بتاريخ 17 أوت 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع171دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية: شركة "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.