L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 486/2022 · 29/06/2022

القرار عدد 486 بتاريخ 29 جوان 2022

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 487  تاريخ القرار : 27 أفريل 2022  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية : شركة ******" في شخص ممثلها القانوني  مقرها: عمارة ****** شارع******* المركز العمراني ****** نائبها الأستاذ****** المحامي الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.