الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 168دد
تاريخ القرار 29 جويلية 2015
الحمد لله
قـرار
بتاريخ 29 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ، القرار ع168دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية: شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.