L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 168/2015 · 29/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 168 بتاريخ 29 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و "****** " حول تسويق العرض التجاري "فلايبوكس هوم"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 168دد  تاريخ القرار 29 جويلية 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 29 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ، القرار ع168دد في مادة  التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية: شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.