الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 167دد
تاريخ القرار 07 أوت 2015
الحمد لله
قـــــــرار
بتاريخ 07 أوت 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 167دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.