L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 167/2015 · 07/08/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 167 بتاريخ 07 اوت 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و "*****" حول مراجعة القرار الهيئة عدد 155

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 167دد  تاريخ القرار 07 أوت 2015  الحمد لله قـــــــرار  بتاريخ 07 أوت 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 167دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة: شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.