L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 04/2024 · 26/06/2024

قرار الهيئة في مادة التعهد التلقائي عـــ04دد بتاريخ 26 جوان 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 04 في مادة التعهد التلقائي  تاريخ القرار 26 جوان 2024  قرار بتاريخ 26 جوان 2024 أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 04 في مادة التعهد التلقائي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات.  ضد : شركة ****** في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.