مذكرة خاصة عدد 540 بتاريخ 14 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيك الذين طلبت بمقتضاهما معرفة هل يمكن للمؤسسات التي أودعت تصاريحها في الآجال القانونية أي في 25 مارس والتي تقوم، قبل حلول أجل التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، بالإكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.