L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur D 540/2024 · 16/10/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 540 بتاريخ 16 أكتوبر 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية: 540  تاريخ القرار: 16 أكتوبر 2024  الحمد لله  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *******" في شخص ممثلها القانوني  مقرها: عمارة ****** شارع ****** المركز العمراني********.  من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.