الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 05 في مادة التعهد التلقائي
تاريخ القرار 26 جوان 2024
الحمد لله
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 26 جوان 2024 القرار عدد 05 في مادة التعهد التلقائي وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات.
ضد : شركة اتصالات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.