L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur D 05/2024 · 26/06/2024

قرار الهيئة في مادة التعهد التلقائي عـــ05دد بتاريخ 26 جوان 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 05 في مادة التعهد التلقائي تاريخ القرار 26 جوان 2024  الحمد لله  قرار أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 26 جوان 2024 القرار عدد 05 في مادة التعهد التلقائي وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 67 من مجلة الاتصالات.  ضد : شركة اتصالات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.