L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 163/2015 · 23/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 163 بتاريخ 23 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "***** " و "******" حول مراجعة القرار عدد 148

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 163دد  تاريخ القرار: 23 جويلية 2015  قرار بتاريخ 23 جويلية 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 163دد في مادة التدابير  الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "******&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.