إن مجلس الهيئة الوطنية للاتصالات
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ01ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها واتمامها بالقانون ع46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عـ01ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون ع 10دد لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.