L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 537/2024 · 05/06/2024

فرارا الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 537 بتاريخ 5 جوان 2024

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القضية عـ 537دد  تاريخ القرار : 5 جوان 2024  الحمد لله  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين : المدعية : شركة******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي بعمارة ****** المركز العمراني ****** نائبها الأستاذ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.