الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية عـ 537دد
تاريخ القرار : 5 جوان 2024
الحمد لله
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين :
المدعية : شركة******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي بعمارة ****** المركز العمراني ****** نائبها الأستاذ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.