مذكرة خاصة عدد 555 بتاريخ 15 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طرحتم بمقتضى مكتوبكم التساؤلات التالية :
- هل يمكنكم طرح المبالغ المقتطعة من مرتبكم بعنوان الإنخراط الوجوبي بتعاونية القضاة ؟
- هل يمكنكم طرح أقساط عقود التأمين على الحياة التي تعتزم تعاونية القضاة إكتتابها لفائدة القضاة المباشرين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.