الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "أ" مختصة في التصرف في خلاص الأجور وطلبتم على هذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.