L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 393/2014 · 07/04/2014

Exonération des rémunérations exclusives salariales ne dépassant pas 5.000 dinars par an

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي  2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "أ" مختصة في التصرف في خلاص الأجور وطلبتم على هذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.