مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 20 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي إستفسرتم بمقتضاه عن معاليم التسجيل المستوجبة على عقد الإيجار المالي المبرم بتاريخ 6 أوت 2012 بين الشركة "د" للإيجار المالي وشركة "ت" وشركة "م" والذي تضمن تنازلا من شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.