مذكرة خاصة عدد 654 بتاريخ 28 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهي شركة بعث عقاري تقوم ببناء محلات معدة للسكنى تفوت فيها في أغلب الأحيان على مرحلتين :
- المرحلة الأولى : يتم إبرام وعد بالبيع بين الشركة المعنية والحريف في إنتظار الحصول على القرض البنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.