مذكرة خاصة عدد 670 مكرر بتاريخ 30 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة إن كان إنتداب عون خامس أجنبي من قبل مؤسسة مصدرة كليا في إطار برنامج تونسة علاوة على الأربع الأوائل المنصوص عليهم بالفصل 18 من مجلة تشجيع الإستثمارات يخول للمعني بالأمر الإنتفاع بدفع ضريبة تقديرية ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.