مذكرة خاصة عدد 479 بتاريخ 21 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد المستوجب على منحة المردودية التي تسندها لكم شركتكم في آخر السنة، يشرفني إعلامكم أن منحة المردودية موضوع مكتوبكم تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد به
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.