مذكرة خاصة عدد 694 بتاريخ 2 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المتضمنين معرفة هل يطالب شخص طبيعي خاضع للضرية على الدخل في النظام الحقيقي أن يقوم بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها لشركة بعث عقاري مقابل إقتناء عقار، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بنسبة 2،5% المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.