مذكرة خاصة عدد 485 بتاريخ 21 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتما بمقتضى مكتوبكما أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2017 سحب شهادتي تسجيل السيارتين عدد .... تونس 165 و.... تونس 161 وذلك لعدم خلاص معاليم الجولان بعنوان سنة 2017 وبإعتبار أن السيارتين المذكورتين وقع إقتناؤهما في إطار عقود إيج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.