مذكرة خاصة عدد 722 بتاريخ 7 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لغرامة الطرد التعسفي المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة الشغل، يشرفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى مكافأة نهاية الخدمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.