مذكرة خاصة عدد 495 بتاريخ 22 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب معرفة :
- هل يتعين على شركات التجارة الدولية المطالبة بقسائم طلبات التزود بالنسبة لبيوعاتها للشركات الصناعية المصدرة كليا،
- وهل يشمل هذا الإجراء الشركات الصناعية المصدرة كليا بالنسبة لعمليات المناولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.