مذكرة خاصة عدد 486 بتاريخ 21 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون بمقتضاه التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 20 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للعقد المبرم بين للبنك " --------------- " والسيد مراقب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.