مذكرة خاصة عدد 496 بتاريخ 22 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة إمكانية الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعاتكم من الجرارت والصهاريج والمجرورات لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والوثائق الواجب تقديمها في الغرض مبينين أن مؤسستكم مختصة في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.