مذكرة خاصة عدد 726 بتاريخ 7 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم قمتم بالإكتتاب في عقد تأمين على الحياة منذ سنة 2004 وأن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لم يمكنكم من طرح أقساط التأمين المدفوعة عند إحتساب الخصم من المورد، طالبين التدخل لتمكينكم من حقكم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.