مذكرة خاصة عدد 729 بتاريخ 7 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- هل يمكن لشركة مسجلة لخسائر ولإستهلاكات مؤجلة توزيع أرباح في صورة موافقة الشركاء على تحمل هذه الخسائر والإستهلاكات شخصيا ؟
- هل تخسر الشركة التي حولت خسائرها إلى الشركاء الحق في مواصلة ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.