مذكرة خاصة عدد 500 بتاريخ 23 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لشركتك الناشطة في تجميع الحليب مبينة أنها إنتفعت بالطرح الكلي لأرباحها خلال العشر سنوات الأولى لنشاطها، يشرفني إعلامك أن الأرباح التي تحققها شركتك من نشاطها المذكور تخضع ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.