مذكرة خاصة عدد 566 بتاريخ 6 ماي 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركة "ت" تشتري مادة القهوة الصافية من المزود "ق" ويقوم المزود بإصدار فواتير مع التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة إلا أنه في الفترة الأخيرة عدل عن التنصيص على الأداء على القيمة المضافة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.