مذكرة خاصة عدد 742 بتاريخ 11 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم إيقافكم عن العمل من قبل المؤسسة المشغلة بدون موجب قانوني، وأنكم قمتم في الغرض برفع قضية شغلية ضدها، كما ذكرتم أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا لفائدتكم يقضي بدفع المؤسسة المعنية لغرامة طرد تعسفي تساوي ... دينار،
وطلبتم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.