من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمنح المسندة إلى سفارة ألمانيا وموظفيها من قبل شركات التأمين
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن مدّكم بالنظام الجبائي المطبق على المنح التي تدفعها شركات التأمين التونسية إلى مشتركيها من أعضاء الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.