L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 583/2014 · 06/05/2014

Régime fiscal des indemnités d'assurance accordées au profit des fonctionnaires des ambassades étrangères

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي للمنح المسندة إلى سفارة ألمانيا وموظفيها من قبل شركات التأمين  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن مدّكم بالنظام الجبائي المطبق على المنح التي تدفعها شركات التأمين التونسية إلى مشتركيها من أعضاء الب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.