مذكرة خاصة عدد 774 بتاريخ 18 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكاتيبكم التي طلبتم بمقتضاها التأكيد على أن عمليات الصيانة التي تقوم بها الشركة الإيطالية "أ" لفائدة الشركة التونسية "ب" في إطار عقد الصيانة المبرم بينهما لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.