Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 317509 بتاريخ 13 جويلية 2023 : السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير هامش الربح
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد نسب الأرباح في المادة الجبائية متى كانت مستندة إلى مؤيدات وظروف الملف،
Textes appliqués
- قانون المحكمة الإدارية عدد 40 لسنة 1972 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.