Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 313820
تاريخ القرار: 30 افريل 2021
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع خير الدين باشا تونس،
من جهة،
والمعقب ضده: ************* نهج **********
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.