Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 230430000050 بتاريخ 25 سبتمبر 2023 : توقيف التنفيذ في المادة التأديبية للمحاماة
Principe juridique
- لا يُستجاب لمطلب توقيف تنفيذ الحكم الإداري إلا بتوفر شرطين متلازمين: جدية المطاعن المثارة من ظاهر الأوراق، ووجود نتائج يتعذر أو يصعب تداركها عند التنفيذ، ويؤدي تخلف أحد الشرطين إلى رفض المطلب.
Textes appliqués
- الفصل 71 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.