Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 230430000050 بتاريخ 25 سبتمبر 2023 : توقيف التنفيذ في المادة التأديبية للمحاماة

J P 2023/23043000005025 septembre 2023

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يُستجاب لمطلب توقيف تنفيذ الحكم الإداري إلا بتوفر شرطين متلازمين: جدية المطاعن المثارة من ظاهر الأوراق، ووجود نتائج يتعذر أو يصعب تداركها عند التنفيذ، ويؤدي تخلف أحد الشرطين إلى رفض المطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 71 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.