Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 318546 بتاريخ 29 نوفمبر 2022 : مدى حجية المحاسبة والقرائن في تقدير الأداء
Principe juridique
- يمكن للإدارة الجبائية الاعتماد على القرائن والمعطيات المحاسبية حتى لو لم تُقبل المحاسبة رسمياً، ولا يؤدي وجود فروقات بسيطة بين تقديرات الإدارة إلى إلغاء التوظيف الإجباري، بل يقتضي فقط التعديل إذا لم تكن الفروق جوهرية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.