مذكرة خاصة عدد 523 بتاريخ 24 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم منتصبة بمنطقة تنمية جهوية (مجاز الباب) وأنها :
- تحصلت على شهادة دخول في طور النشاط الفعلي بتاريخ 19 أفريل 2007،
- حققت أول رقم معاملات في جويلية 2006،
- انتفعت بالإعفاء من الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.